قدرت الله وجداني فخر
416
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
نصيب مورّثهم ( 1 ) ، فتضرب خمسة في ستّة ( 2 ) تبلغ ثلاثين . وكذا لو كان ورثه الزوج في المسألة الثانية ( 3 ) ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثني عشر . ( ولو ) كانت المناسخات أكثر ( 4 ) من فريضتين - بأن ( مات بعض ورثة الميّت الثاني ) قبل القسمة ( 5 ) . . .